ابراهيم اسماعيل الشهركاني
30
المفيد في شرح أصول الفقه
وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ ، إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً .
--> ( 1 ) مصطلح التنجيز يستعمل عندما تدل الأمارة أو الأصل على حكم الزامي وهو الوجوب أو الحرمة ، فيتنجز كل واحد منهما على تقدير ثبوته واقعا ، بينما مصطلح التعذير يستعمل عندما يدلان على الإباحة ، حيث يكونان عذرا من مخالفة الحرمة أو الوجوب لو كانا ثابتين واقعا .